النويري
77
نهاية الأرب في فنون الأدب
وأنّه قام على الفور « 1 » في طلب الحصّة المبيعة من المشترى من غير تأخير ولا عاقة « 2 » ؛ يعلمون ذلك ويشهدون به بسؤال « 3 » من جازت مسألته ، وسوّغت الشريعة المطهّرة إجابته ؛ ويؤرّخ ؛ ثم يشهد فيه الشهود عند الحاكم . ثمّ يكتب تحته محضرا بأنّ الدّار المذكورة قابلة للقسمة « 4 » ، وصيغته : شهد الشهود الواضعون خطوطهم آخره - وهم من أهل الخبرة بالعقار وتقويمه وقسمته - أنّهم ساروا بإذن صحيح شرعىّ من القاضي فلان الحاكم بالجهة الفلانيّة إلى حيث الدّار الآتي ذكرها فيه ، الجارية منها حصّة مبلغها كذا وكذا سهما في ملك فلان متنجّز المحضر الأوّل المستشفع « 5 » فيه « 6 » ، وحصّة مبلغها كذا وكذا سهما في ملك المشتري المدّعى عليه الشفيع « 7 » المذكور ، منتقلة إليه بالابتياع الشرعىّ [ من شريك « 8 » ] المستشفع « 9 » المذكور ، لكشف حالها ، ومعرفة جملتها وتفصيلها ، وسبب طلب الشّفعة من متنجّز هذا المحضر فيها « 10 » ، بحكم ابتياع المشترى الشفيع « 11 » لحصّته « 12 » فيها ودخوله على المستشفع « 13 » ، وأنّها هل تتهيّأ فيها قسمة التعديل بالأجزاء
--> « 1 » تقدم في الحاشية رقم 5 من صفحة 74 وجه تقييده القيام بأنه على الفور وبأنه من غير تأخير ، فانظره . « 2 » اطلاق العاقة على ما يعوق عن الحاجة كما هنا إطلاق عامىّ شائع الاستعمال بين العامة حتى اليوم ؛ ولم نجده فيما راجعناه من كتب اللغة التي بين أيدينا ؛ أو لعل ما هنا تحريف صوابه : « عائقة » . « 3 » عبارة بعض كتب الوثائق في مثل هذا المحضر : « مسئولين بسؤال » الخ انظر جواهر العقود المحفوظ منه بدار الكتب المصرية جزء مخطوط تحت رقم 1493 فقه شافعي . « 4 » تقدم في الحاشية رقم 4 من صفحة 75 وجه اشتراط الفقهاء قبول القسمة فيما فيه الشفعة ، فانظره . « 5 » انظر الحاشية رقم 2 من صفحة 75 من هذا السفر . « 6 » « فيه » ، أي في المحضر . « 7 » كذا ورد هذا اللفظ في عدة مواضع من هذا الباب مرادا به الشخص المطلوبة منه الشفعة ؛ والذي وجدناه فيما لدينا من كتب اللغة أن الشفيع هو طالب الشفعة ، لا المطلوبة منه . « 8 » لم ترد هذه التكملة في الأصل ؛ ولا يستقيم الكلام بدون اثباتها أخذا من السياق ومما سبق في ص 75 س 12 وما يأتي في ص 79 س 3 وص 80 س 4 من هذا السفر . « 9 » انظر الحاشية رقم 2 من صفحة 75 من هذا السفر . « 10 » ( 10 ) « فيها » متعلق بالشفعة ، أي طلب الشفعة فيها من متنجز الخ . « 11 » ( 11 ) كذا ورد هذا اللفظ في عدة مواضع من هذا الباب مرادا به الشخص المطلوبة منه الشفعة ؛ والذي وجدناه فيما لدينا من كتب اللغة أن الشفيع هو طالب الشفعة ، لا المطلوبة منه . « 12 » ( 12 ) في الأصل : « بحصته » بالباء ؛ والسياق يقتضى اللام كما أثبتنا . « 13 » ( 13 ) انظر الحاشية رقم 2 من صفحة 75 من هذا السفر .